المادة 100

شناسه ماده: 49420

شماره ماده: 1621

المادة 100 يجوز أن يشترط الزوج في عقد الزواج أن تشارك الزوجة من مالها - كراتبها - في اﻻنفاق عليها و على اوﻻدهما، فيلزمها الوفاء بذلك. السبب الثاني القرابة