المادة 82

شناسه ماده: 49402

شماره ماده: 1621

المادة 82 يجب على من تكون له الحضانة من اﻷبوين أن يوفّر للاخر فرصة اللقاء بولده والتواصل معه بالمقدار المناسب وفي المكان اللائق بشأنه، وإذا وقع اﻻختلاف بينهما في اﻷمر تولى القاضي تحديد ذلك زماناً ومكاناً حسب ما تقتضيه مصلحة اﻷطراف الثلاثة.