قرار رقم (10) لسنة 2025 الخاص بالتصديق على مدونة الاحكام الش
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 21
المادة 21 ﻻ فرق فيما ﻻ يصح من الزواج بالنسب بين النسب شرعي وإن كان عن وطء شبهٍة، والنسب غير الشرعي وهو ما حصل بالزناء.
المادة 22
المادة 22 ﻻ يصح بالمصاهرة زواج الرجل بعدة نساء مؤبداً: اوﻻً: زوجة اﻷب وكذلك الجد وإن علا كجد اﻷب. ثانياً: زوجة اﻻبن وكذلك الحفيد والسبط وإن نزﻻ كابن الحفيد والسبط. ثالثاً: أم الزوجة وجدتها ﻷب أو ﻷم. ويحرمن المذكورات الثلاث بمجرد العقد ولو مع عدم الدخول. رابعاً: بنت الزوجة ولو مع الواسطة بشرط الدخول بأمها، سواًء ولدتها قبل الزواج به ام بعده من غيره. أما مع عدم الدخول باﻷم فلا يجوز الزواج بالبنت ما دامت اﻷم زوجة له.
المادة 23
المادة 23 ﻻ يجوز الجمع بين اﻷختين في الزواج، فلو تزوج بإحدى اﻷختين ﻻ يصح الزواج باﻷخرى ما دامت اﻷولى في عصمته وإن لم يدخل بها.
المادة 24
المادة 24 إذا طلق زوجته رجعيا ﻻ يصح زواجه بأختها في عدتها، وإذا كان الطلاق بائناً صّح ذلك.
المادة 25
المادة 25 من تزوج بامرأة ﻻ يصّح - قبل الانفصال عنها بطلاق بائن أو ما بحكمه - أن يتزوج من بنت أخيها أو من بنت أختها مندون إذنها، وإذا عقد عليها بغير إذنها ثم أجازت صح الزواج.
المادة 26
المادة 26 ﻻ يصّح الزواج بمن تكون في عصمة رجل اخر كالمطلقة بطلاق غير صحيح شرعاً، وﻻ بمن تكون في مدة العدة من الغير.
المادة 27
المادة 27 إذا تزوج بامرأة وهي في عصمة غيره او في مدة العدة من الغير، فإن كان جاهلاً بالحكم ـ أي بعدم جواز الزواج منها - أو جاهلا بالموضوع - أي ببطﻼن طﻼقها مثلا أو بكونها في العدة - لم تحرم عليه مؤبداً اﻻ إذا كان قد دخل بها وأما إذا تزوجها عالماً بالحكم والموضوع فإنها تحرم عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها.
المادة 28
المادة 28 من زنى بامرأة ذات زوج حرمت عليه مؤبدا، فلا يصح زواج منهابعد انفصالها عن زوجها بموت أو طﻼق أو غير ذلك.
المادة 29
المادة 29 إذا ﻻط بآخر - ولو ببعض الحشفة - حرمت عليه ابداً أم الملوط وإن علت كجدته، وبنته وإن نزلت كحفيدته، وأخته، فلا يصح زواجه بأية واحدة منهن. وﻻ فرق في ذلك بين كون اللائط والملوط بالغين أو غير بالغين شرعاً أو كون أحدهما بالغاً واﻵخر غير بالغ.
المادة 30
المادة 30 إذا أرضعت امراة طفلا - ذكراً أو أنثى - لغيرها أوجب ذلك حرمة الزواج بين عدد من الذكور واﻹناث ممن لهم علاقة بالمرضعة وزوج المرضعة والرضيع.
المادة 31
المادة 31 يشترط في الرضاع الُمحِّرم أمور: اوﻻً: أن يكون اللبن ناتجاً من وﻻدة بسبب سائغ شرعاً - دون الزناء - فلو دّر اللبن من المرأة من دون وﻻدة أو ولدت من الزناء فأرضعت بلبنها طفلا لم يوجب التحريم. ثانياً: أن يكون الرضاع ليوم وليلة متى رغب الطفل فيه، أو يكون خمس عشرة رضعة متتالية مشبعة، أو يكون بمقدار أنبت اللحم وشّد العظم عرفاً. ثالثاً: أن يكون اﻻرتضاع بامتصاص الطفل من الثدي، فلو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم يوجب الحرمة. رابعاً: أن يكون الحليب الذي يرتضعه الطفل من مرضعة واحدة ومنتسباً بتمامه إلى رجل واحد. خامساً: تغذي الطفل بالحليب، فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب أثر على تلك الرضعة. سادساً: عدم تجاوز الرضيع السنتين من عمره.
المادة 32
المادة 32 إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الزوج والمرضعة أباً وأماً للمرتضع، وأصولهما أجداداً جدات، وفروعهما إخوة وأوﻻد إخوة له، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً أو عمات وأخواﻻً أو خاﻻت له. وصار المرتضع ابناً أو بنتاً لهما وفروعه أحفاداً لهما.
المادة 33
المادة 33 ﻻ فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على عقد الزواج وما إذا كان ﻻحقاً له، فينفسخ العقد في الحالة الثانية.
المادة 34
المادة 34 إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها - سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضّرتها – رضاعاً واجداً لشروط نشر الحرمة بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً.
المادة 35
المادة 35 إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته - سواء أكان الطفل من بنته أم من ضّرتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً.
المادة 36
المادة 36 إذا أرضعت المرأة طفلا ﻻبنها لم يبطل عقد اﻻبن على زوجته ولم تحرم عليه. ويترتب عليه سائر اﻵثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أوﻻد عّمه وعّمته.
المادة 37
المادة 37 ﻻ يجوز للمسلم أن يتزّوج بغير المسلمة اﻻ الكتابية كالمسيحية، كما ﻻ يجوز للمسلمة أن تتزّوج بغير المسلم مطلقاً.
المادة 38
المادة 38 ﻻ يجوز للمسلم أو المسلمة أن يتزوج بعض المنتحلين لدين اﻹسلام مّمن يحكم بكونهم غير مسلمين كبعض الغلاة ممن يعتقد في بعض البشر بما يتنافى مع اﻹقرار بالشهادتين (أشهد اﻻ إله اﻻ ﷲ وأشهد أن محمـداً رسول ﷲ).
المادة 39
المادة 39 إذا خرجت الزوجة عن دين اﻹسلام - سواء كان خروجها عن ملة أو فطرة - فإن وقع ذلك بعد الدخول يتوقف بطلان زواجها على عدم رجوعها الى اﻹسلام قبل انقضاء العدة. وهكذا إذا خرج الزوج عن دين اﻹسلام عن ملة، فإنه ﻻ يبطل زواجه إذا رجع الى اﻹسلام قبل انقضاء عدة المرأة.
المادة 40
المادة 40 إذا خرج الزوج عن دين الإسلام عن فطرة بطل زواجهما ووجب على زوجته أن تعتد عدة الوفاة، وإذا رجع الى الاسلام يمكنه تجديد العقد عليها.