المادة 40

شناسه ماده: 49362

شماره ماده: 1621

المادة 40 إذا خرج الزوج عن دين الإسلام عن فطرة بطل زواجهما ووجب على زوجته أن تعتد عدة الوفاة، وإذا رجع الى الاسلام يمكنه تجديد العقد عليها.