المادة 32

شناسه ماده: 49354

شماره ماده: 1621

المادة 32 إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الزوج والمرضعة أباً وأماً للمرتضع، وأصولهما أجداداً جدات، وفروعهما إخوة وأوﻻد إخوة له، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً أو عمات وأخواﻻً أو خاﻻت له. وصار المرتضع ابناً أو بنتاً لهما وفروعه أحفاداً لهما.