المادة 37

شناسه ماده: 49359

شماره ماده: 1621

المادة 37 ﻻ يجوز للمسلم أن يتزّوج بغير المسلمة اﻻ الكتابية كالمسيحية، كما ﻻ يجوز للمسلمة أن تتزّوج بغير المسلم مطلقاً.