المادة 28

شناسه ماده: 49350

شماره ماده: 1621

المادة 28 من زنى بامرأة ذات زوج حرمت عليه مؤبدا، فلا يصح زواج منهابعد انفصالها عن زوجها بموت أو طﻼق أو غير ذلك.