المادة 34

شناسه ماده: 49356

شماره ماده: 1621

المادة 34 إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها - سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضّرتها – رضاعاً واجداً لشروط نشر الحرمة بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً.