المادة 22

شناسه ماده: 49344

شماره ماده: 1621

المادة 22 ﻻ يصح بالمصاهرة زواج الرجل بعدة نساء مؤبداً: اوﻻً: زوجة اﻷب وكذلك الجد وإن علا كجد اﻷب. ثانياً: زوجة اﻻبن وكذلك الحفيد والسبط وإن نزﻻ كابن الحفيد والسبط. ثالثاً: أم الزوجة وجدتها ﻷب أو ﻷم. ويحرمن المذكورات الثلاث بمجرد العقد ولو مع عدم الدخول. رابعاً: بنت الزوجة ولو مع الواسطة بشرط الدخول بأمها، سواًء ولدتها قبل الزواج به ام بعده من غيره. أما مع عدم الدخول باﻷم فلا يجوز الزواج بالبنت ما دامت اﻷم زوجة له.