المادة 31
يشترط في الرضاع الُمحِّرم أمور:
اوﻻً: أن يكون اللبن ناتجاً من وﻻدة بسبب سائغ شرعاً - دون الزناء - فلو دّر اللبن من المرأة من دون وﻻدة أو ولدت من الزناء فأرضعت بلبنها طفلا لم يوجب التحريم.
ثانياً: أن يكون الرضاع ليوم وليلة متى رغب الطفل فيه، أو يكون خمس عشرة رضعة متتالية مشبعة، أو يكون بمقدار أنبت اللحم وشّد العظم عرفاً.
ثالثاً: أن يكون اﻻرتضاع بامتصاص الطفل من الثدي، فلو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم يوجب الحرمة.
رابعاً: أن يكون الحليب الذي يرتضعه الطفل من مرضعة واحدة ومنتسباً بتمامه إلى رجل واحد.
خامساً: تغذي الطفل بالحليب، فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب أثر على تلك الرضعة.
سادساً: عدم تجاوز الرضيع السنتين من عمره.