المادة 33

شناسه ماده: 49355

شماره ماده: 1621

المادة 33 ﻻ فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على عقد الزواج وما إذا كان ﻻحقاً له، فينفسخ العقد في الحالة الثانية.