المادة 39

شناسه ماده: 49361

شماره ماده: 1621

المادة 39 إذا خرجت الزوجة عن دين اﻹسلام - سواء كان خروجها عن ملة أو فطرة - فإن وقع ذلك بعد الدخول يتوقف بطلان زواجها على عدم رجوعها الى اﻹسلام قبل انقضاء العدة. وهكذا إذا خرج الزوج عن دين اﻹسلام عن ملة، فإنه ﻻ يبطل زواجه إذا رجع الى اﻹسلام قبل انقضاء عدة المرأة.