المادة 30

شناسه ماده: 49352

شماره ماده: 1621

المادة 30 إذا أرضعت امراة طفلا - ذكراً أو أنثى - لغيرها أوجب ذلك حرمة الزواج بين عدد من الذكور واﻹناث ممن لهم علاقة بالمرضعة وزوج المرضعة والرضيع.