قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ - قانون ar-IQ | متن
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 81
المادة 81 1- اذا اصيب الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بحادث استوجب غيابه من الوظيفة لغرض المعالجة فان مدة معالجته المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة 2- اذا استشهد الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ فيتقاضى عياله المنصوص عليهم في قانون التقاعد المدني راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم استشهاده بغض النظر عن مدة خدمته 3- اذا اصيب الاطفائي اثناء او من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بعاهة مستديمة تمنعه عن مزاولة عمله او اي عمل اخر بناء على تقرير طبي صادر من جهة مختصة فيستحق راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم احالته للتقاعد وذلك بغض النظر من مدة خدمته 4- يقصد بالاطفائي لاغراض تطبيق احكام هذه المادة مدير الاطفاء ومعاونه وضابط الاطفاء ومامور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء ورئيس سواق الاطفاء والسائق الاول الاطفاء وسائقو الاطفاء والاسعاف وكل موظف او مستخدم يؤيد رئيس الدائرة اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ التي تقوم بها شعبة الاطفاء في المؤسسة البليدة تلبية لامر صادر اليه للقيام بهذا الواجب وذلك في حالة عدم كفاية موظفيها ومستخدميها للقيام بهذه الواجبات عند الطوارىء(17)
المادة 82
المادة 82 1- يجوز منح موظفي ومستخدمي هيئة السير والتفتيش في مصلحة نقل الركاب الذين تقضي طبيعة وظائفهم الاشتغال اكثر من الوقت المقرر للدوام الرسمي وخلال ايام الجمع والعطل الرسمية مخصصات خاصة بنسبة تحدد من قبل الوزير ولا يجوز الجمع بين هذه المخصصات واجور الاعمال الاضافية . 2 - يستحق الاطفائي مخصصات بنسبة لا تتجاوز 40 % من الراتب الاسمي اذا كان دوامه اليومي بمعدل يزيد اربع ساعات على الاقل عن الدوام الرسمي المقرر وتعتبر هذه المخصصات تعويضا له عن زيادة اوقات الدوام وعن اشتغاله خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية . 3- للوزير منح الموظفين والمستخدمين الاجور وال مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها ويحل بذلك محل وزير المالية لهذا الغرض(18)
المادة 83
المادة 83 للوزير ان يقرر استثناء اية مؤسسة بلدية من احكام المادة المتعلقة بدوام الموظفين والمستخدمين في قانون الخدمة المدنية اذا اقتنع بضرورة ذلك بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختص .
المادة 84
المادة 84 1 - لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على المؤسسة البلدية الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات عن هذا القانون او بموجب تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم /1/ لسنة 1960 و رقم /1/ لسنة 1956 و رقم /1/ لسنة 1953 والتعليمات رقم 7 – ب بل يكون البت في مثل هذه القضايا وما يتفرع عنها لمجلس الانضباط العام. 2 - لا تسمع الدعاوى التي تقام على المؤسسة البلدية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض عليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه. 3 - تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للمؤسسة البلدية.
المادة 85
المادة 85 تطبق احكام قانون الملاك على كافة المؤسسات البلدية وعلى موظفيها المحسوبين على الملاك البلدي مع مراعاة ما يرد في المواد التالية .
المادة 86
المادة 86 تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون الملاك وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية ومجلس الوزراء . 2- وزارة الشؤون البلدية والقروية محل وزارة المالية 3- رئيس الدائرة محل الوزير والوزير المختص
المادة 87
المادة 87 تحدد عناوين الوظائف وحدودها الدنيا والعليا في المؤسسات البلدية وفقا لجدول الوظائف العامة الملحق ب قانون الملاك على ان تضاف اليه الوظائف التالية وتعتبر خاصة بالمؤسسات البلدية المبينة ازاءها: (19) عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب عنوان المؤسسة البلدية امين العاصمة خاصة امانة العاصمة مدير 100 - 150 امانة العاصمة رئيس مفتشين 100-150 مفتش 50 - 90 كافة المؤسسات البلدية مديرية بلدية مركز المحافظة (500 / 135 - 500 / 277) نائب ضابط اطفاء 28 - 34 بلديات العراق سائق اول اطفاء 28 - 34 بلديات العراق رئيس عرفاء اطفاء 18 - 34 بلديات العراق عريف اطفاء 15 / 25 بلديات العراق سائق اطفاء 12 - 25 بلديات العراق نائب عريف اطفاء 12 - 17 بلديات العراق جندي اول اطفاء 12 - 17 بلديات العراق جندي اطفاء 12-14 بلديات العراق مفتش مصلحة نقل الركاب 12 - 45 مصلحة نقل الركاب معقب دعاوى 12 – 45 كافة المؤسسات البلدية مراقب 12 – 34 كيال ماء 12 - 34 طباع 18 - 45 مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وبلديات الالوية معاون طباع 12 - 34 منظم قوائم 12 - 34
المادة 88
المادة 88 للوزير اصدار تعليمات باضافة وظائف جديدة الى جداول الوظائف الواردة في نظام تعيين وترفيع المستخدمين حسبما تقتضيه اعمال المؤسسات البلدية وتشكيلاتها
المادة 89
المادة 89 تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة بحق موظفي المؤسسات البلدية المحسوبين على الملاك البلدي مع مراعاة احكام المواد التالية .
المادة 90
المادة 90 تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون انضباط موظفي الدولة لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل ( الوزير ) 2- لجنة الانضباط في المؤسسة البلدية محل ( لجنة الانضباط )
المادة 91
المادة 91 1 - للوزير ان يخول رئيس الدائرة ما يراه ضروريا من الصلاحيات المقرر له بموجب القوانين المرعية لتسهيل امور المؤسسة البلدية . 2 - لامين العاصمة ان يخول ما يراه ضروريا من وظائفه وصلاحياته المقررة في القانون او المخولة له بمقتضى القوانين والانظمة المرعية الى من ينسبه من منتسبي امانة العاصمة.(20)
المادة 92
المادة 92 1 – يدعو متصرف اللواء رؤساء بلديات اللواء عدا امانة العاصمة مع من تدعو الحاجة اليهم من المهندسين والمحاسبين الى عقد مؤتمر في مركز اللواء قبل الاجتماعات الدورية لمجلس اللواء العام على ان يبلغ الاعضاء بمنهاج المؤتمر قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرين يوما . 2 - ينعقد المؤتمر برئاسة متصرف اللواء او من ينيبه ويقوم بدراسة المشاكل الخاصة التي تشكو منها كل بلدية بوجه خاص لمساعدتها في ايجاد الحلول لها وتقديم التوصيات العامة التي تساعد على رفع كفاءة البلديات وتنسيق اعمالها مع اعمال الادارة المحلية في اللواء . 3 - على المؤتمر ان يهيئ المواضيع الهامة التي يجب طرحها للمناقشة في المؤتمر السنوي العام الذي ينعقد في بغداد .
المادة 93
المادة 93 1 – يدعو الوزير الى عقد مؤتمر سنوي عام لامين العاصمة ورؤساء بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني مرة واحدة في كل سنة . 2 - يراس الوزير او من ينيبه المؤتمر السنوي . 3 - يساهم في اجتماعات المؤتمر كمراقبين ممثلو الوزارات ومهندسو البلديات ومحاسبوها وذوو الاختصاص بالكيفية التي يقررها الوزير . 4 - يدرس المؤتمر السنوي العام لرؤساء البلديات المشاكل العامة المشتركة التي تهم البلديات ويساعد على تبادل الخبر والتجارب المفيدة ويقدم توصياته التي تساعد على رفع مستوى البلديات وتنسيق اعمالها في مجهودات الحكومة في مختلف الميادين . 5 - للوزير عند الضرورة تاجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة 6-يجوز لامانة العاصمة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول ان تشترك في منظمة المدن العربية(21)
المادة 94
المادة 94 1 – لوزير العدل ان يشكل محكمة جزاء في امانة العاصمة او البلديات بناء على قرار المجلس واقتراح الوزير للنظر في القضايا الناشئة من هذا القانون . 2 – يكتسب امين العاصمة ومدراء البلديات، كل ضمن حدود بلديته، صفة قاضي جنح للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون وكذلك المخالفات المنصوص عليها في المواد من (487 الى 493) من الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وذلك لفرض غرامة لا يزيد مقدارها على عشرة دنانير عن المخالفات التي تقع امامهم فقط. 3 – يخضع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة للطعن امام محكمة الجنح المختصة من قبل المحكوم عليه بالغرامة، وللمحكمة المختصة ان تلغيه او تعدله او تصدقه، ويكون قرارها في هذا الشان باتًا.(22)
المادة 95
المادة 95 تعتبر البلدية من السلطات العامة المؤسسة قانونا ولها ان تطلب الاذعان من كل فرد لاوامرها الصادرة منها والمبلغة او المعلنة بصورة منتظمة واطاعة موظفيها القائمين باعمالهم المزودين بالسلطة ومن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات المختصة بمخالفة اوامر السلطات العامة .
المادة 95 مكررة
المادة 95 مكررة 1 – ا – لمدير عام دائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار على كل من: - اولا – اقام بناء او منشات سكنية بدون اجازة اصولية او خلافا لها صادرة عن امانة بغداد او البلدية المختصة، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليها مسؤولا عن ذلك . ثانيا – استعمل الارض او البناء او المنشات خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساس لمدينة بغداد او البلدية المعنية . ب – اذا كانت الابنية او المنشات او الاستعمالات المنصوص عليها في اولا وثانيا من البند ا من هذه الفقرة تستعمل لاغراض تجارية تكون الغرامة 50000 خمسين الف دينار. ج – يكون القرار الصادر عن مدير عام الدائرة او مدير البلدية المختص بمقتضى البندين ا وب من هذه الفقرة باتا . 2 - مع عدم الاخلال بالفقرة 1 من هذه مادة يمنع مدير عام الدائرة او مدير البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية وينذر المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها . 3 – لمدير عام الدائرة ولمدير البلدية انذار المسؤول عن اي بناء او استعمال تم بدون اجازة او موافقات اصولية قبل صدور هذا القانون وبعد نفاذ قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم بـ 156 لسنة 1971 واخر تصميم لكل بلدية قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا كان البناء او الاستعمال ممنوعا او مخالفا بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء المخالف او الاستعمال الممنوع ولم يصدر ما يجيزه من تشريع لاحق وذلك بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية . 4 – ا – تؤلف بامر من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . ب – تؤلف بامر من امين بغداد هيئة استئنافية رئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . 5 – لمن انذر وفق احكام الفقرتين 2 و3 من هذه مادة حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية . 6 – ا – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها والفصل فيها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ولها ان تقرر بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد براي الخبراء او الكشف الموقعي الاتي: - اولا – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار . ثانيا – رد الاعتراض وتاييد الانذار كلا او جزءا وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف . ثالثا – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة . ب – تعتبر الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال 60 ستين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها ويكون قرار الهيئة باتا . 7 – ا – تنفذ القرارات الصادرة وفق احكام هذه مادة التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله خلال المدة التي تحددها امانة بغداد او البلدية المختصة واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة او مدير البلدية فرض غرامة تهديدية عليه مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار كل 30 ثلاثية يوما . ب – اذا زادت مدة الامتناع على 180 مائة وثمانين يوما يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها وتستحصل نفقات الازالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977 . ج – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون . د – يراعى عند فرض الغرامة بموجب احكام هذه مادة جسامة المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها . 8 – لوزير الداخلية وامين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة باحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة. 9 – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه مادة وعن الاجراءات التي تتخذ وفق احكامها .(23)
المادة 96
المادة 96 1 – يعاقب شاغل العقار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشا مخزنا لها في الشارع او ربطها بمجاري البلدية دون اذن منها وتقرر المحكمة رفع هذا المجرى وردم المخزن وفي هذه الحالة تقوم البلدية بانذار شاغل العقار او صاحبه برفع المجرى وردم المخزن خلال ثلاثة ايام وعند امتناعه تقوم البلدية بذلك على حسابه . 2 - يعاقب شاغل العقار التام الاهلية بغرامة لا تتجاوز دينارين اذا ثبت انه قد القين منه قاذورات او ازبال او مياه الى الشارع .(24)
المادة 97
المادة 97 1 - تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها والمتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية او التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وعلى دوائر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرة ان كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم . 2 - لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :- 1 – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات. 2 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات. 3 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات. 4 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.(25)
المادة 98
المادة 98 1 – للحكومة اصدار الانظمة بناء على اقتراح الوزير للاغراض التالية . ا – كيفية ادارة امانة العاصمة ب – كيفية القيام بالواجبات المترتبة على البلديات في هذا القانون ج - كيفية تنفيذ ما تضمنته المواد من 43 حتى 54 من هذا القانون . 2 - للوزير اصدار التعليمات للاغراض التالية : ا – كيفية تنظيم الميزانيات وتعيين النماذج الواجب استعمالها . ب – تعيين شكل السجلات والاستمارات الخاصة بحسابات المؤسسات البلدية . ج - كيفية تنظيم اعمال المجالس . د- فتح دورات فنية خاصة للتخصص في مكافحة الحريق والوقاية منه حسب نظام يثبت مدة الدورات وشروط الانتساب والعلاوات الاضافية الخاصة التي تمنح لخريجها ه- كيفية قيام شعبة الاطفاء بالواجبات المترتبة عليها وادارتها وامور التدريب والضبط والانضباط فيها(26)
المادة 99
المادة 99 مؤقتة – تراعى الاحكام التالية عند نفاذ هذا القانون لحين تشكيل المجالس المذكورة في المادة العشرين . 1- تستمر المجالس المشكلة قبل نفاذ هذا القانون في مزاولة اعمالها المنصوص عليها في هذا القانون . 2- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يحل المجلس ويعين بدله او ان يبدل عضوا او اكثر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 3- يعتبر امين العاصمة وكافة رؤساء البلديات المعينين قبل نفاذ هذا القانون او الذين يعينون خلال الفترة المبينة في مقدمة هذه المادة من موظفي البلدية ويتبعون احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يتعلق باحكام هذا القانون . 4- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يعهد بوظيفة رئيس البلدية وكالة الى رئيس الوحدة الادارية او الى اي موظف اداري اخر في المنطقة عدا امانة العاصمة التي يمكن للوزير ان ينيطها وكالةبأحد كبار الموظفين التابعين لوزارته .