المادة 90

شناسه ماده: 27533

شماره ماده: 1066

المادة 90 تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون انضباط موظفي الدولة لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل ( الوزير ) 2- لجنة الانضباط في المؤسسة البلدية محل ( لجنة الانضباط )