المادة 94
1 – لوزير العدل ان يشكل محكمة جزاء في امانة العاصمة او البلديات بناء على قرار المجلس واقتراح الوزير للنظر في القضايا الناشئة من هذا القانون .
2 – يكتسب امين العاصمة ومدراء البلديات، كل ضمن حدود بلديته، صفة قاضي جنح للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون وكذلك المخالفات المنصوص عليها في المواد من (487 الى 493) من الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وذلك لفرض غرامة لا يزيد مقدارها على عشرة دنانير عن المخالفات التي تقع امامهم فقط.
3 – يخضع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة للطعن امام محكمة الجنح المختصة من قبل المحكوم عليه بالغرامة، وللمحكمة المختصة ان تلغيه او تعدله او تصدقه، ويكون قرارها في هذا الشان باتًا.(22)