المادة 87

شناسه ماده: 27530

شماره ماده: 1066

المادة 87 تحدد عناوين الوظائف وحدودها الدنيا والعليا في المؤسسات البلدية وفقا لجدول الوظائف العامة الملحق ب قانون الملاك على ان تضاف اليه الوظائف التالية وتعتبر خاصة بالمؤسسات البلدية المبينة ازاءها: (19) عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب عنوان المؤسسة البلدية امين العاصمة خاصة امانة العاصمة مدير 100 - 150 امانة العاصمة رئيس مفتشين 100-150 مفتش 50 - 90 كافة المؤسسات البلدية مديرية بلدية مركز المحافظة (500 / 135 - 500 / 277) نائب ضابط اطفاء 28 - 34 بلديات العراق سائق اول اطفاء 28 - 34 بلديات العراق رئيس عرفاء اطفاء 18 - 34 بلديات العراق عريف اطفاء 15 / 25 بلديات العراق سائق اطفاء 12 - 25 بلديات العراق نائب عريف اطفاء 12 - 17 بلديات العراق جندي اول اطفاء 12 - 17 بلديات العراق جندي اطفاء 12-14 بلديات العراق مفتش مصلحة نقل الركاب 12 - 45 مصلحة نقل الركاب معقب دعاوى 12 – 45 كافة المؤسسات البلدية مراقب 12 – 34 كيال ماء 12 - 34 طباع 18 - 45 مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وبلديات الالوية معاون طباع 12 - 34 منظم قوائم 12 - 34