المادة 87
تحدد عناوين الوظائف وحدودها الدنيا والعليا في المؤسسات البلدية وفقا لجدول الوظائف العامة الملحق ب قانون الملاك على ان تضاف اليه الوظائف التالية وتعتبر خاصة بالمؤسسات البلدية المبينة ازاءها: (19)
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب عنوان المؤسسة البلدية
امين العاصمة خاصة امانة العاصمة
مدير 100 - 150 امانة العاصمة
رئيس مفتشين 100-150
مفتش 50 - 90 كافة المؤسسات البلدية
مديرية بلدية مركز المحافظة (500 / 135 - 500 / 277)
نائب ضابط اطفاء 28 - 34 بلديات العراق
سائق اول اطفاء 28 - 34 بلديات العراق
رئيس عرفاء اطفاء 18 - 34 بلديات العراق
عريف اطفاء 15 / 25 بلديات العراق
سائق اطفاء 12 - 25 بلديات العراق
نائب عريف اطفاء 12 - 17 بلديات العراق
جندي اول اطفاء 12 - 17 بلديات العراق
جندي اطفاء 12-14 بلديات العراق
مفتش مصلحة نقل الركاب 12 - 45 مصلحة نقل الركاب
معقب دعاوى 12 – 45 كافة المؤسسات البلدية
مراقب 12 – 34
كيال ماء 12 - 34
طباع 18 - 45 مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وبلديات الالوية
معاون طباع 12 - 34
منظم قوائم 12 - 34