المادة 91

شناسه ماده: 27534

شماره ماده: 1066

المادة 91 1 - للوزير ان يخول رئيس الدائرة ما يراه ضروريا من الصلاحيات المقرر له بموجب القوانين المرعية لتسهيل امور المؤسسة البلدية . 2 - لامين العاصمة ان يخول ما يراه ضروريا من وظائفه وصلاحياته المقررة في القانون او المخولة له بمقتضى القوانين والانظمة المرعية الى من ينسبه من منتسبي امانة العاصمة.(20)