المادة 98
1 – للحكومة اصدار الانظمة بناء على اقتراح الوزير للاغراض التالية .
ا – كيفية ادارة امانة العاصمة
ب – كيفية القيام بالواجبات المترتبة على البلديات في هذا القانون
ج - كيفية تنفيذ ما تضمنته المواد من 43 حتى 54 من هذا القانون .
2 - للوزير اصدار التعليمات للاغراض التالية :
ا – كيفية تنظيم الميزانيات وتعيين النماذج الواجب استعمالها .
ب – تعيين شكل السجلات والاستمارات الخاصة بحسابات المؤسسات البلدية .
ج - كيفية تنظيم اعمال المجالس .
د- فتح دورات فنية خاصة للتخصص في مكافحة الحريق والوقاية منه حسب نظام يثبت مدة الدورات وشروط الانتساب والعلاوات الاضافية الخاصة التي تمنح لخريجها
ه- كيفية قيام شعبة الاطفاء بالواجبات المترتبة عليها وادارتها وامور التدريب والضبط والانضباط فيها(26)