المادة 99

شناسه ماده: 27543

شماره ماده: 1066

المادة 99 مؤقتة – تراعى الاحكام التالية عند نفاذ هذا القانون لحين تشكيل المجالس المذكورة في المادة العشرين . 1- تستمر المجالس المشكلة قبل نفاذ هذا القانون في مزاولة اعمالها المنصوص عليها في هذا القانون . 2- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يحل المجلس ويعين بدله او ان يبدل عضوا او اكثر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 3- يعتبر امين العاصمة وكافة رؤساء البلديات المعينين قبل نفاذ هذا القانون او الذين يعينون خلال الفترة المبينة في مقدمة هذه المادة من موظفي البلدية ويتبعون احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يتعلق باحكام هذا القانون . 4- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يعهد بوظيفة رئيس البلدية وكالة الى رئيس الوحدة الادارية او الى اي موظف اداري اخر في المنطقة عدا امانة العاصمة التي يمكن للوزير ان ينيطها وكالةبأحد كبار الموظفين التابعين لوزارته .