المادة 82
1- يجوز منح موظفي ومستخدمي هيئة السير والتفتيش في مصلحة نقل الركاب الذين تقضي طبيعة وظائفهم الاشتغال اكثر من الوقت المقرر للدوام الرسمي وخلال ايام الجمع والعطل الرسمية مخصصات خاصة بنسبة تحدد من قبل الوزير ولا يجوز الجمع بين هذه المخصصات واجور الاعمال الاضافية .
2 - يستحق الاطفائي مخصصات بنسبة لا تتجاوز 40 % من الراتب الاسمي اذا كان دوامه اليومي بمعدل يزيد اربع ساعات على الاقل عن الدوام الرسمي المقرر وتعتبر هذه المخصصات تعويضا له عن زيادة اوقات الدوام وعن اشتغاله خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية .
3- للوزير منح الموظفين والمستخدمين الاجور وال مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها ويحل بذلك محل وزير المالية لهذا الغرض(18)