المادة 96

شناسه ماده: 27540

شماره ماده: 1066

المادة 96 1 – يعاقب شاغل العقار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشا مخزنا لها في الشارع او ربطها بمجاري البلدية دون اذن منها وتقرر المحكمة رفع هذا المجرى وردم المخزن وفي هذه الحالة تقوم البلدية بانذار شاغل العقار او صاحبه برفع المجرى وردم المخزن خلال ثلاثة ايام وعند امتناعه تقوم البلدية بذلك على حسابه . 2 - يعاقب شاغل العقار التام الاهلية بغرامة لا تتجاوز دينارين اذا ثبت انه قد القين منه قاذورات او ازبال او مياه الى الشارع .(24)