المادة 84

شناسه ماده: 27527

شماره ماده: 1066

المادة 84 1 - لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على المؤسسة البلدية الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات عن هذا القانون او بموجب تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم /1/ لسنة 1960 و رقم /1/ لسنة 1956 و رقم /1/ لسنة 1953 والتعليمات رقم 7 – ب بل يكون البت في مثل هذه القضايا وما يتفرع عنها لمجلس الانضباط العام. 2 - لا تسمع الدعاوى التي تقام على المؤسسة البلدية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض عليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه. 3 - تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للمؤسسة البلدية.