المادة 86

شناسه ماده: 27529

شماره ماده: 1066

المادة 86 تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون الملاك وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية ومجلس الوزراء . 2- وزارة الشؤون البلدية والقروية محل وزارة المالية 3- رئيس الدائرة محل الوزير والوزير المختص