المادة 86
تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون الملاك وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون .
1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية ومجلس الوزراء .
2- وزارة الشؤون البلدية والقروية محل وزارة المالية
3- رئيس الدائرة محل الوزير والوزير المختص