قانون 30 لسنة 2007 اصول المحاكمات الجزائية العسكري - قانون a

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 81

متن ماده:

المادة 81 عند تسلم المحكمة العسكرية الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري المطلوب محاكمته غيابيا تصدر قرار يتضمن تكليفه بالحضور امامها خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل اقامة العسكري ان كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على ان يتضمن هذا القرار : اولا – نوع الجريمة والمادة القانونية . ثانيا – لزوم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجرى محاكمته غيابيا وتحجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كانت التهمة المسندة اليه جناية . ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه . رابعا – الزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه ان يخبر الجهة العسكرية بذلك .

المادة 82

متن ماده:

المادة 82 عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 81 ) من هذا القانون وعدم حضور المتهم تجري المحاكمة غيابيا وعند ثبوت التهمة تصدر المحكمة حكمها وفق ما ياتي : اولا – العقوبة المناسبة للجريمة . ثانيا – حجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كان الحكم صادرا في جناية . ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه . رابعا – الزام الموظفين المكلفين بخدمة عامة بالاخبار عن محل اختفائه .

المادة 83

متن ماده:

المادة 83 تدار اموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين بادارة اموال الغائبين وفق القانون .

المادة 84

متن ماده:

المادة 84 غياب احد المتهمين لا يكون سببا لتاخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .

المادة 85

متن ماده:

المادة 85 اولا – لكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمييز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية . ثانيا – تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم و ( 15 ) خمسة عشرا من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة . ثالثا – تميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة خلال ( 7 ) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العام ا لعسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية . رابعا – يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا . خامسا – يرسل آمر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه . سادسا – عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز يامر رئيسها بجلب الاوراق من آمر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم . سابعا – يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ( ثانيا ) من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز فيصبح عندئذ الحكم باتا . ثامنا – تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها في التمييز والمطاليب .

المادة 86

متن ماده:

المادة 86 اولا – يجوز الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لاحد الاسباب الاتية : ا – عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم . ب – حصول خطا في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم . ج – عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة . د – ظهور خطا جوهري بتقدير الادلة . هـ – عدم مراعاة الاحكام الاصولية الجوهرية الامر الذي من شانه ان يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والاصل في الاحكام الاصولية اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيث اثناء المحاكمة ما لم يتبين انها اهملت او خولفت وان اهمالها او مخالفتها مما يؤدي الى الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم . و – عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق احكام هذا القانون . ز – اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانونا . ح – عدم احتواء الحكم على الاسباب التي تبرره . ثانيا – ان نقض الحكم بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) و ( و ) و ( ز ) من البند ( اولا ) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الاجراءات التي سبقت صدوره .

المادة 87

متن ماده:

المادة 87 اولا – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية : ا – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى . ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او عدم القرار بالافراج او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى . ج – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة . د – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها . هـ – اعادة الاوراق القضية الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم . و – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله . ز – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا . ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا . ثانيا – تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .

المادة 88

متن ماده:

المادة 88 اولا – اذا نقضت محكمة التمييز حكما تعيد القضية الى آمر الاحالة ، الذي عليه اعادتها الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة ولهذه المحكمة ان تصر على الحكم السابق بعد بيان اسباب اصرارها او تصدر حكما اخر . ثانيا – اذا اصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز ان تبت في القضية .

المادة 89

متن ماده:

المادة 89 لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او آمر وحدته او ورثته او اقربائه او اوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثته او المشاور القانوني الحق في تقديم طلب الى وزير الدفاع لاعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكما بات بعقوبة في جناية او جنحة في احدى الحالات الاتية : اولا – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا . ثانيا – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه جريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما . ثالثا – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او راي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الراي او صدر حكم بات بتزوير السند . رابعا – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه . خامسا – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا . سادسا – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها . سابعا – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني .

المادة 90

متن ماده:

المادة 90 اولا – للوزير بناءا على طلب من له الحق في طلب اعادة المحاكمة ان يودع القضية الى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها . ثانيا – لا يترتب على اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام . ثالثا – اذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية ان طلب اعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر اعادة المحاكمة وتحيل اوراق القضية الى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة المحاكمة في شانه او الى اي محكمة عسكرية اخرى لاجراء المحاكمة وفقا لاحكام القانون . رابعا – اذا لم يكن بالامكان حضور جميع ذوي العلاقة امام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب اعادة المحاكمة فيها فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام العسكري والموجودين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر من وقائع وتصدر حكما بها على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق احكام هذا القانون . خامسا – اذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب اعادة المحاكمة فتستمر المحكمة باجراء المحاكمة واذا صدر حكم بالغاء الحكم السابق الصادر بحقه فان اثار هذا الحكم تزول جميعا .

المادة 91

متن ماده:

المادة 91 اولا – تنفذ عقوبة الاعدام بحق العسكري رميا بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه . ثانيا – يتم التنفيذ وفق ما ياتي : ا – تحديد ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان اخر يحدده الوزير . ب – تشكيل مفرزة لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر جنديا مع اسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا احدى الوحدات المرابطة في مكان التنفيذ بقيادة الضابط الخفر . ج – يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري . د – يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم او احد اعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين . هـ – عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد والعطل الرسمية .

المادة 92

متن ماده:

المادة 92 اولا – تنظم المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ اصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه ، وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ . ثانيا – تنظم محكمة التمييز العسكرية بعد انتهاء التدقيقات التمييزية مقتبس الحكم وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .

المادة 93

متن ماده:

المادة 93 اولا – تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا كانت مدتها سنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس اكثر من سنة واحدة او كانت العقوبة الاخراج او الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه لدى دائرة الاصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات . ثالثا – يجوز ايداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية ، في الموقف او السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .

المادة 94

متن ماده:

المادة 94 ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .

المادة 95

متن ماده:

المادة 95 اولا – تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها . ثانيا – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .

المادة 96

متن ماده:

المادة 96 اولا – لا يمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير حالات الاعدام والطرد والاخراج من تنفيذها . ثانيا – لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه او من يمثله قانونا وتقتنع به المحكمة ، ان تامر بتاجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكم التمييزي .

المادة 97

متن ماده:

المادة 97 متى تم تنفيذ الحكم فعلى آمر وحدة المحكوم عليه ان يعيد قرار الحكم الى المحكمة التي اصدرته مع التاشير عليه لبيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة ان تربطه مع اوراق القضية .

المادة 98

متن ماده:

المادة 98 اولا – تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لا تزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ . ثانيا – اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .

المادة 99

متن ماده:

المادة 99 اولا – ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجورة وفق القانون . ثانيا – اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل ما دام مستمرا في الخدمة . ثالثا – في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع يقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .

المادة 100

متن ماده:

المادة 100 اولا – للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها عن ( 6 ) ستة اشهر . واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بلغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منها قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة ، واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها . ثانيا – يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة اي دور من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من اي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ، ولها ان تجري اي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب . ثالثا – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج عنه شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا . رابعا – اذا رد طلب الافراج فلا يقبل تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي . خامسا – اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين يوما عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات . سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند ( خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها . سابعا – لا يجوز الافراج شرطيا عن : ا – المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ب – المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية . ج – المحكوم عليه عن جريمة ارهابية . د – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . هـ – من صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي عنه . ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال اي اجراء او اي نقص او ان تفصل هي في الطلب .