المادة 82 عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 81 ) من هذا القانون وعدم حضور المتهم تجري المحاكمة غيابيا وعند ثبوت التهمة تصدر المحكمة حكمها وفق ما ياتي :
اولا – العقوبة المناسبة للجريمة .
ثانيا – حجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كان الحكم صادرا في جناية .
ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه .
رابعا – الزام الموظفين المكلفين بخدمة عامة بالاخبار عن محل اختفائه .