المادة 85

شناسه ماده: 44001

شماره ماده: 2471

المادة 85 اولا – لكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمييز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية . ثانيا – تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم و ( 15 ) خمسة عشرا من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة . ثالثا – تميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة خلال ( 7 ) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العام ا لعسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية . رابعا – يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا . خامسا – يرسل آمر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه . سادسا – عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز يامر رئيسها بجلب الاوراق من آمر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم . سابعا – يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ( ثانيا ) من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز فيصبح عندئذ الحكم باتا . ثامنا – تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها في التمييز والمطاليب .