المادة 95 اولا – تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها .
ثانيا – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .