المادة 95

شناسه ماده: 44011

شماره ماده: 2471

المادة 95 اولا – تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها . ثانيا – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .