المادة 84

شناسه ماده: 44000

شماره ماده: 2471

المادة 84 غياب احد المتهمين لا يكون سببا لتاخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .