المادة 96 اولا – لا يمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير حالات الاعدام والطرد والاخراج من تنفيذها .
ثانيا – لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه او من يمثله قانونا وتقتنع به المحكمة ، ان تامر بتاجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكم التمييزي .