المادة 87

شناسه ماده: 44003

شماره ماده: 2471

المادة 87 اولا – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية : ا – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى . ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او عدم القرار بالافراج او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى . ج – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة . د – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها . هـ – اعادة الاوراق القضية الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم . و – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله . ز – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا . ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا . ثانيا – تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .