المادة 87 اولا – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية :
ا – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى .
ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او عدم القرار بالافراج او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى .
ج – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة .
د – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها .
هـ – اعادة الاوراق القضية الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم .
و – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله .
ز – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا .
ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا .
ثانيا – تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .