المادة 88

شناسه ماده: 44004

شماره ماده: 2471

المادة 88 اولا – اذا نقضت محكمة التمييز حكما تعيد القضية الى آمر الاحالة ، الذي عليه اعادتها الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة ولهذه المحكمة ان تصر على الحكم السابق بعد بيان اسباب اصرارها او تصدر حكما اخر . ثانيا – اذا اصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز ان تبت في القضية .