المادة 81 عند تسلم المحكمة العسكرية الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري المطلوب محاكمته غيابيا تصدر قرار يتضمن تكليفه بالحضور امامها خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل اقامة العسكري ان كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على ان يتضمن هذا القرار :
اولا – نوع الجريمة والمادة القانونية .
ثانيا – لزوم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجرى محاكمته غيابيا وتحجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كانت التهمة المسندة اليه جناية .
ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه .
رابعا – الزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه ان يخبر الجهة العسكرية بذلك .