المادة 89 لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او آمر وحدته او ورثته او اقربائه او اوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثته او المشاور القانوني الحق في تقديم طلب الى وزير الدفاع لاعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكما بات بعقوبة في جناية او جنحة في احدى الحالات الاتية :
اولا – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا .
ثانيا – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه جريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .
ثالثا – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او راي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الراي او صدر حكم بات بتزوير السند .
رابعا – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه .
خامسا – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا .
سادسا – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها .
سابعا – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني .