المادة 91

شناسه ماده: 44007

شماره ماده: 2471

المادة 91 اولا – تنفذ عقوبة الاعدام بحق العسكري رميا بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه . ثانيا – يتم التنفيذ وفق ما ياتي : ا – تحديد ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان اخر يحدده الوزير . ب – تشكيل مفرزة لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر جنديا مع اسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا احدى الوحدات المرابطة في مكان التنفيذ بقيادة الضابط الخفر . ج – يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري . د – يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم او احد اعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين . هـ – عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد والعطل الرسمية .