قانــون وزارة الاعمار و الاسكان رقـم (٣٣) لسنــة ٢٠١٢ - قانو
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الاعمار والاسكان) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الاعمار والاسكان أو من يخوله .
المادة 2
المادة 2 تهدف الوزارة الى تحسين العمل وزيادة الانتاج في مجال الاعمار والاسكان و تحديث مواد البناء وتقديم أفضل المواصفات والخدمات في مجال التشييد والصيانة وتأمين السكن الملائم للمواطن .
المادة 3
المادة 3 تسعى الوزارة الى تحقيق أهدافها بالوسائل الاتية : أولاً : أقتراح الخطط في مجال المباني والاسكان والطرق والجسور ضمن الخطط العامة للدولة . ثانياً : القيام بالدراسات الخاصة بقطاع التشييد ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الموكلة اليها وبما يعـزز نقـل المعرفـة والتقنيات الملائمة الى العراق . ثالثاً : القيام بأعمال السيطرة النوعية وتحريات التربة والبحوث في مجال مواد وتقنيات البناء والمساهمة في أعداد المواصفات في قطاع التشييد. رابعاً : وضع التصاميم ومستنداتها ومناهج العمل للمشاريع الموكلة أليها عن طريق تشكيلاتها أو الاستشاريين أو المقاولين من العراقيين وغير العراقيين ولها تكليف تشكيلاتها بتنفيذ تلك الاعمال . خامساً : الاشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة أليها ومتابعتها وكذلك المشاريع التي يتم التعاقد على تنفيذها مع الغير . سادساً : تنفيذ مشاريع تعود لجهات اخرى داخل العراق وخارجه من خلال تشكيلات الوزارة التنفيذية والتصميمية بصفة مقاول . سابعا ً: إنشاء و صيانة الطرق العامة بما في ذلك طرق المرور السريع , الواقعـة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وصيانة وتشغيل الجسور و تأثيثها والحفاظ على محرماتها وتملك الاراضي لهذه المشاريع وفقا للقانون . ثامناً : القيام بإعداد تصاميم المشاريع الصناعية وغيرها وتنفيذها من خلال تشكيلاتها المساهمة في بناء وتطوير العراق . تاسعاً : ممارسة وتمويل الاقراض العقاري لإنشاء المساكن والمجمعـات السكنيـة وترميمها أو المشاريع العمرانية من خلال دائرة صندوق الاسكان التابعة إلى الوزارة . عاشراً : المشاركة مع جميع القطاعات للاستثمار في مجال السكن تماشيا مع سياسة الاسكان في البلد. حادي عشر : الاشراف على شركات القطـاع العـام والمختلط في قطاعي الاعمار والاسكان .
المادة 4
المادة 4 أولاً : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون . ثانياً :للوزير أن يخول بعضا من مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مستشاريها أو رؤساء التشكيلات أو المديرين العامين أو موظفي الوزارة وفقا للقانون .
المادة 5
المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة اليهما بموجب القانون ويساعدان الوزير في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير أرتباطها بهما . ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين المرتبطين به أو موظفي التشكيلات المرتبطة به .
المادة 6
المادة 6 للوزارة مستشاران يتولى كل منهما تقديم المشورة الى الوزير في مجال السياسات والخطط الاستراتيجية ويقومان بمتابعة الانشطة التي يكلفهما الوزير بها .
المادة 7
المادة 7 تقوم هيأة الرأي في الوزارة برسم سياسة الوزارة والمصادقة على الخطط السنوية للتشكيلات والتنسيق في تنفيذ الانشطة والمهام الموكلة الى الوزارة .
المادة 8
المادة 8 تتكون الوزارة من : أولاً : تشكيلات مركز الوزارة : أ- مكتب المفتش العام. ب- الدائـرة القانونية . ت- دائرة التخطيط و المتابعة . ث-الدائرة الادارية والماليـة . ج- الدائرة الفنية . ح- مركز نظم المعلومات . خ- قسم العقـود العامـة . د- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ذ- قسم العلاقات العامة والاعلام . ر- قسم التدريب والمعرفة . ز- مكتـب الوزيـر . ثانياً : الدوائر التابعة الى الوزارة :- أ - دائرة الطرق والجسور . ب- دائرة المباني . ج- دائرة الاسكان . د- دائرة الاشغال والصيانة العامة . هـ- دائـرة الاعمـار الهندسـي . و- دائـرة صنـدوق الاسكــان . ز- دائرة بحوث البناء . ط - دائرة عامة تشتمل وتشرف على كافة دوائر وزارة الاعمار والاسكان وفي كل محافظة . ثالثا : الشركات التابعة الى الوزارة . أ- شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية . ب- شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية . ج- شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية . د- شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية . هـ. شركة اشور العامة للمقاولات الإنشائية. و. شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية. ز- شركة الفاو الهندسية العامة . ح- شركة سعد العامة . رابعاً : المراكز التابعة الى الوزارة : أ- المركز الوطني للاستشارات الهندسية . ب- المركز الوطني للمختبرات الانشائية .(1)
المادة 10
المادة 10 أولاً : - أ- 1- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولة خدمة في مجال عمله مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . 2- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ت) و (ث) و (ج) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ب- يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ح) و(خ) و(د) و(ذ) و(ر) و(ز) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مديرأقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (12) إثنتي عشرة سنة . ثانياً : يدير كل من الدوائر والشركات والمراكز المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمه في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
المادة 11
المادة 11 أولا : تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة وأقسامها المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون وأقسام ومهام التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(د) و(هـ) من البند (ثانيا) من المادة المذكورة آنفآ بنظام داخلي يصدره الوزير . ثانياً : تمنح الدوائر والشركات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و (ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها مديرها العام أو من يخوله . ثالثاً : تطبق الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (و) و (ز) من البند (ثانياً) والشركات والمراكز المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون تشريعاتها الخاصة .
المادة 12
المادة 12 للوزير تشكيل لجان مؤقتة لتنفيذ مهام معينة يحددها الوزير لمدة محددة .
المادة 13
المادة 13 أولا ً: تحل وزارة الاعمار والاسكان المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل وزارة الاسكان والتعمير المؤسسة بالقانون رقم (62) لسنة 1987 بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها . ثانياً : تحل تسمية دائرة المباني المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل تسمية الهيأة العامة للإشراف والمتابعة المؤسسة بالقانون رقم (62) لسنة 1987 .
المادة 14
المادة 14 يلغى قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (65) لسنة (1987) .
المادة 15
المادة 15 أولاً : يلغى المركز القومي للاستشارات الهندسية ومركز الادريسي للاستشارات الهندسية المؤسسين بموجب قانون رقم (63) لسنة 1987 . ثانياً : تنقل حقوق والتزامات وموظفو المركزين المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة الى المركز الوطني للاستشارات الهندسية المشكل بموجب احكام هذا القانون . ثالثاً : يطبق المركز الوطني للاستشارات الهندسية القانون رقم (63) لسنة 1987.
المادة 16
المادة 16 تؤول نسبة (50%) من واردات المركز الوطني للاستشارات الهندسية والمركز الوطني للمختبرات الانشائية الى المركزين وله ان يتصرف بها وفق تعليمات وانظمة محددة يصدرها الوزير او من يخوله لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنيه والادارية .
المادة 17
المادة 17 يلغى قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 وتبقى التعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة 18
المادة 18 أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 19
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .