المادة 11

شناسه ماده: 26463

شماره ماده: 1000

المادة 11 أولا : تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة وأقسامها المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون وأقسام ومهام التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(د) و(هـ) من البند (ثانيا) من المادة المذكورة آنفآ بنظام داخلي يصدره الوزير . ثانياً : تمنح الدوائر والشركات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و (ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها مديرها العام أو من يخوله . ثالثاً : تطبق الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (و) و (ز) من البند (ثانياً) والشركات والمراكز المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون تشريعاتها الخاصة .