المادة 5
أولاً : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة اليهما بموجب القانون ويساعدان الوزير في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير أرتباطها بهما .
ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين المرتبطين به أو موظفي التشكيلات المرتبطة به .