المادة 13
أولا ً: تحل وزارة الاعمار والاسكان المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل وزارة الاسكان والتعمير المؤسسة بالقانون رقم (62) لسنة 1987 بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها .
ثانياً : تحل تسمية دائرة المباني المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل تسمية الهيأة العامة للإشراف والمتابعة المؤسسة بالقانون رقم (62) لسنة 1987 .