المادة 4

شناسه ماده: 26456

شماره ماده: 1000

المادة 4 أولاً : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون . ثانياً :للوزير أن يخول بعضا من مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مستشاريها أو رؤساء التشكيلات أو المديرين العامين أو موظفي الوزارة وفقا للقانون .