المادة 17

شناسه ماده: 26469

شماره ماده: 1000

المادة 17 يلغى قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 وتبقى التعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .