المادة 15

شناسه ماده: 26467

شماره ماده: 1000

المادة 15 أولاً : يلغى المركز القومي للاستشارات الهندسية ومركز الادريسي للاستشارات الهندسية المؤسسين بموجب قانون رقم (63) لسنة 1987 . ثانياً : تنقل حقوق والتزامات وموظفو المركزين المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة الى المركز الوطني للاستشارات الهندسية المشكل بموجب احكام هذا القانون . ثالثاً : يطبق المركز الوطني للاستشارات الهندسية القانون رقم (63) لسنة 1987.