المادة 1

شناسه ماده: 26453

شماره ماده: 1000

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الاعمار والاسكان) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الاعمار والاسكان أو من يخوله .