المادة 3

شناسه ماده: 26455

شماره ماده: 1000

المادة 3 تسعى الوزارة الى تحقيق أهدافها بالوسائل الاتية : أولاً : أقتراح الخطط في مجال المباني والاسكان والطرق والجسور ضمن الخطط العامة للدولة . ثانياً : القيام بالدراسات الخاصة بقطاع التشييد ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الموكلة اليها وبما يعـزز نقـل المعرفـة والتقنيات الملائمة الى العراق . ثالثاً : القيام بأعمال السيطرة النوعية وتحريات التربة والبحوث في مجال مواد وتقنيات البناء والمساهمة في أعداد المواصفات في قطاع التشييد. رابعاً : وضع التصاميم ومستنداتها ومناهج العمل للمشاريع الموكلة أليها عن طريق تشكيلاتها أو الاستشاريين أو المقاولين من العراقيين وغير العراقيين ولها تكليف تشكيلاتها بتنفيذ تلك الاعمال . خامساً : الاشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة أليها ومتابعتها وكذلك المشاريع التي يتم التعاقد على تنفيذها مع الغير . سادساً : تنفيذ مشاريع تعود لجهات اخرى داخل العراق وخارجه من خلال تشكيلات الوزارة التنفيذية والتصميمية بصفة مقاول . سابعا ً: إنشاء و صيانة الطرق العامة بما في ذلك طرق المرور السريع , الواقعـة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وصيانة وتشغيل الجسور و تأثيثها والحفاظ على محرماتها وتملك الاراضي لهذه المشاريع وفقا للقانون . ثامناً : القيام بإعداد تصاميم المشاريع الصناعية وغيرها وتنفيذها من خلال تشكيلاتها المساهمة في بناء وتطوير العراق . تاسعاً : ممارسة وتمويل الاقراض العقاري لإنشاء المساكن والمجمعـات السكنيـة وترميمها أو المشاريع العمرانية من خلال دائرة صندوق الاسكان التابعة إلى الوزارة . عاشراً : المشاركة مع جميع القطاعات للاستثمار في مجال السكن تماشيا مع سياسة الاسكان في البلد. حادي عشر : الاشراف على شركات القطـاع العـام والمختلط في قطاعي الاعمار والاسكان .