المادة 8
تتكون الوزارة من :
أولاً : تشكيلات مركز الوزارة :
أ- مكتب المفتش العام.
ب- الدائـرة القانونية .
ت- دائرة التخطيط و المتابعة .
ث-الدائرة الادارية والماليـة .
ج- الدائرة الفنية .
ح- مركز نظم المعلومات .
خ- قسم العقـود العامـة .
د- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
ذ- قسم العلاقات العامة والاعلام .
ر- قسم التدريب والمعرفة .
ز- مكتـب الوزيـر .
ثانياً : الدوائر التابعة الى الوزارة :-
أ - دائرة الطرق والجسور .
ب- دائرة المباني .
ج- دائرة الاسكان .
د- دائرة الاشغال والصيانة العامة .
هـ- دائـرة الاعمـار الهندسـي .
و- دائـرة صنـدوق الاسكــان .
ز- دائرة بحوث البناء .
ط - دائرة عامة تشتمل وتشرف على كافة دوائر وزارة الاعمار والاسكان وفي كل محافظة .
ثالثا : الشركات التابعة الى الوزارة .
أ- شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية .
ب- شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية .
ج- شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية .
د- شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية .
هـ. شركة اشور العامة للمقاولات الإنشائية.
و. شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية.
ز- شركة الفاو الهندسية العامة .
ح- شركة سعد العامة .
رابعاً : المراكز التابعة الى الوزارة :
أ- المركز الوطني للاستشارات الهندسية .
ب- المركز الوطني للمختبرات الانشائية .(1)