المادة 8

شناسه ماده: 26460

شماره ماده: 1000

المادة 8 تتكون الوزارة من : أولاً : تشكيلات مركز الوزارة : أ-‌ مكتب المفتش العام. ب‌- الدائـرة القانونية . ت‌- دائرة التخطيط و المتابعة . ث-‌الدائرة الادارية والماليـة . ج‌- الدائرة الفنية . ح‌- مركز نظم المعلومات . خ‌- قسم العقـود العامـة . د-‌ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ذ-‌ قسم العلاقات العامة والاعلام . ر-‌ قسم التدريب والمعرفة . ز-‌ مكتـب الوزيـر . ثانياً : الدوائر التابعة الى الوزارة :- أ - دائرة الطرق والجسور . ب- دائرة المباني . ج- دائرة الاسكان . د- دائرة الاشغال والصيانة العامة . هـ- دائـرة الاعمـار الهندسـي . و- دائـرة صنـدوق الاسكــان . ز- دائرة بحوث البناء . ط - دائرة عامة تشتمل وتشرف على كافة دوائر وزارة الاعمار والاسكان وفي كل محافظة . ثالثا : الشركات التابعة الى الوزارة . أ- شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية . ب- شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية . ج- شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية . د- شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية . هـ. شركة اشور العامة للمقاولات الإنشائية. و. شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية. ز- شركة الفاو الهندسية العامة . ح- شركة سعد العامة . رابعاً : المراكز التابعة الى الوزارة : أ- المركز الوطني للاستشارات الهندسية . ب- المركز الوطني للمختبرات الانشائية .(1)