المادة 10
أولاً : - أ-
1- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولة خدمة في مجال عمله مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة .
2- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ت) و (ث) و (ج) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
ب- يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ح) و(خ) و(د) و(ذ) و(ر) و(ز) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مديرأقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (12) إثنتي عشرة سنة .
ثانياً : يدير كل من الدوائر والشركات والمراكز المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمه في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .