قانون البريد رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٣ - قانون ar-IQ | متن کامل و م
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 21
المادة 21 1 – لمرسل اية مادة بريدية الحق في ان يطلب ارسال مادته بالبريد المضمون في اية دائرة بريدية مخولة بتعاطي البريد المضمون بشرط ان تكون محتوياتها وتغليفها واوزانها وابعادها مطابقة للشروط الخاصة بقبول المواد المضمونة التي يصدرها المدير العام. 2 – تسلم المواد البريدية المضمونة للمرسل اليهم في دائرة البريد وتعتبر المادة المضمونة مسلمة حال توقيع مستلمها على وصل استلامها او فتح غلافها من قبله.
المادة 22
المادة 22 1 – للمدير العام منح المرسل او المرسل اليه بعد موافقة المرسل تعويضا عن المادة البريدية الداخلية المسجلة المفقودة او المتضررة على ان لا يتجاوز التعويض مبلغ اربعة دنانير. 2 – تدفع المصلحة الى المرسل او المرسل اليه تعويضا عن فقدان المادة البريدية المضمونة اذا فقدت اثناء النقل بواسطة البريد او تضررت على ان لا يتجاوز التعويض قيمة محتوياتها المفقودة او قيمة الضرر، وان لا يتجاوز وفي جميع الاحوال مبلغ الضمان الذي ارسلت به المادة البريدية. 3 – تنتهي مسؤولية المصلحة عن تعويض المواد المسجلة او المضمونة بعد مضي خمس سنوات على تاريخ ايرادها. 4 – للمدير العام اصدار تعليمات عن كيفية التعويض عن المواد المسجلة والمواد المضمونة والحالات التي يدفع عنها التعويض سواء كانت داخلية او خارجية.
المادة 23
المادة 23 1 – يجوز ارسال اية مادة بريدية مسجلة او مضمونة كمادة محول عليها بمبلغ بعينه مرسل المادة. 2 – يمكن ان ترسل المادة المحول عليها من والى اية دائرة بريد تتعاطى اصدار ودفع الحوالات فقط. 3 – على مرسل المادة البريدية المحول عليها بقيمة او نقد ان يصرح تحريريا في النموذج المختص المرفق مع المادة او على المادة نفسها بانها قد ارسلت من قبله بناء على طلب حقيقي وارد اليه من المرسل اليه. 4 – لا تتحمل المصلحة المسؤولية عن المبلغ المعين على المادة المحول عليها ما لم تستلم ذلك المبلغ من المرسل اليه وما لم يقدم المرسل طلبا بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ ايراد المادة.
المادة 24
المادة 24 تخضع جميع المواد البريدية المحول عليها المتبادلة مع الادارات البريدية الخارجية لاحكام اتفاقيات البريد العالمي الخاصة بالمواد المحول عليها ونظامها التنفيذي والتي تلتزم بها الجمهورية العراقية.
المادة 25
المادة 25 للمدير العام اصدار التعليمات بصدد : 1 – شروط قبول المادة المحول عليها في دائرة البريد. 2 – تسليم او اعادة المادة المحول عليها. 3 – تحديد المبلغ الواجب تحصيله عند تسليم المادة المحول عليها. 4 – كيفية ابقاء المبلغ المستوفى عند تسليم اية مادة بريدية محول عليها وكيفية اعادته للمرسل اليه المادة عند تحقق الغش من مرسلها.
المادة 26
المادة 26 1 – الحوالة – هي تحويل مبلغ من النقود يرسل من المحول عن طريق دائرة البريد الى المحول اليه. 2 – للمدير العام ان يصدر تعليمات بشان : ا – كيفية قبول الحوالة واصدارها ودفعها واعادتها. ب – المبلغ الذي تصدر به الحوالات. جـ - المدة التي تبقى بها الحوالات البريدية متداولة. د – ارسال الحوالات بواسطة البرق. 3 – تستوفى العمولة او الاجور الاخرى عن الحوالات ومعاملاتها حسب تعرفة الاجور البريدية التي يقررها المجلس وفق المادة السابعة من هذا القانون.
المادة 27
المادة 27 1 – للمحول ان يطلب اعادة مبلغ الحوالة اليه اذا لم يكن قد دفع المبلغ الى المحول اليه وله ان يطلب دفعه الى اي شخص او جهة اخرى بشرط ان يدفع عمولة اخرى. 2 – للمحول او المحول اليه مطالبة المصلحة بمبلغ الحوالة التي تعذر دفعها بطلب تحريري يقدم اليها خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ اصدار الحوالة. 3 – مبالغ الحوالات التي تعذر دفعها والتي لم يطالب بها اصحابها ومضى على تاريخ اصدارها اكثر من خمس سنوات تقيد ايرادا للمصلحة. ويجوز اعادتها لاصحابها بعد هذه المدة بموافقة الوزير. 4 – تسترد المصلحة مبلغ الحوالة المدفوع خطا الى غير المحول اليه او المحول والمبلغ المدفوع زائدا من الشخص الذي استلم المبلغ وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة في حالة امتناع المستلم عن ردها.
المادة 28
المادة 28 لا تترتب على المصلحة اية مسؤولية عما يلي: 1 – اذا كان دفع الحوالة خطا نشا عن اعطاء المحول معلومات غير صحيحة او ناقصة فيما يخص اسم المحول اليه او عنوانه. 2 – تاخير دفع اية حوالة بسبب عدم استكمال اجراءاتها الشكلية ما لم يكن هناك غش او تعمد او اهمال في تاخير الدفع. 3 – دفع اية حوالة خطا لغير المحول اليه اذا مرت ثمانية عشر شهرا على تاريخ اصدارها.
المادة 29
المادة 29 للمصلحة اصدار تحاويل او شيكات بريدية بتعليمات يصدرها المجلس يعين فيها المبالغ والعمولة وشروط اصدارها وارسالها ودفعها وابطالها.
المادة 30
المادة 30 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر : 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف بريد فتح او اتلف او اعدم او عبث او اخفى بسوء نية اية مادة بريدية اودعت او سلمت الى الدوائر البريدية او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته المادة البريدية اما اذا كان الفاعل من غير موظفي البريد كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 2 – يعاقب كل من خالف احكام المادتين الرابعة والرابعة عشرة من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل مثلى الاجور البريدية المستحقة للمصلحة. 3 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع عمدا متفجرات او مفرقعات في احدى المواد البريدية او في كيس او صندوق بريدي بقصد الاضرار باي شخص او بالممتلكات وتكون عقوبته الاعدام اذا نتج عن الفعل قتل شخص او اكثر. 4 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار و بكلتا العقوبتين من صنع او نشر او استعمل بطاقة الهوية البريدية للبلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي وليس له حق باستعمالها او ساعد او حرض على صنعها وكان ذلك كله بقصد الغش. 5 – تعتبر المادة البريدية المرسلة بواسطة البريد ملكا لادارة البريد والبرق وذلك في جميع التعقيبات الجزائية عن اي جرم مرتكب بخصوصها.
المادة 31
المادة 31 1 – يلغى قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وتعديلاته على ان يعمل بالتعليمات السابقة لحين صدور تعليمات جديدة تحل محلها ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون. 2 – يستمر سريان قرار مجلس قيادة الثورة رقم 518 تاريخ 24-6-1973 على مستخدمي المصلحة المعينين فيها قبل نفاذ القرار المذكور.
المادة 32
المادة 32 ينفذ هذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 33
المادة 33 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة