المادة 26
1 – الحوالة – هي تحويل مبلغ من النقود يرسل من المحول عن طريق دائرة البريد الى المحول اليه.
2 – للمدير العام ان يصدر تعليمات بشان :
ا – كيفية قبول الحوالة واصدارها ودفعها واعادتها.
ب – المبلغ الذي تصدر به الحوالات.
جـ - المدة التي تبقى بها الحوالات البريدية متداولة.
د – ارسال الحوالات بواسطة البرق.
3 – تستوفى العمولة او الاجور الاخرى عن الحوالات ومعاملاتها حسب تعرفة الاجور البريدية التي يقررها المجلس وفق المادة السابعة من هذا القانون.