المادة 23
1 – يجوز ارسال اية مادة بريدية مسجلة او مضمونة كمادة محول عليها بمبلغ بعينه مرسل المادة.
2 – يمكن ان ترسل المادة المحول عليها من والى اية دائرة بريد تتعاطى اصدار ودفع الحوالات فقط.
3 – على مرسل المادة البريدية المحول عليها بقيمة او نقد ان يصرح تحريريا في النموذج المختص المرفق مع المادة او على المادة نفسها بانها قد ارسلت من قبله بناء على طلب حقيقي وارد اليه من المرسل اليه.
4 – لا تتحمل المصلحة المسؤولية عن المبلغ المعين على المادة المحول عليها ما لم تستلم ذلك المبلغ من المرسل اليه وما لم يقدم المرسل طلبا بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ ايراد المادة.