المادة 29

شناسه ماده: 26539

شماره ماده: 1008

المادة 29 للمصلحة اصدار تحاويل او شيكات بريدية بتعليمات يصدرها المجلس يعين فيها المبالغ والعمولة وشروط اصدارها وارسالها ودفعها وابطالها.